الشهيد الأول
72
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صحّ وإن لم يتقابضا ، ولو زاد الثمن عن المقدّر بما تجري العادة به فهو للبائع ، وإلَّا فللمشتري * وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 249 ، باب الصروف ، ح 20 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 110 ، ح 471 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ح 77 . ( 2 ) « النهاية » ص 381 .